السيد أحمد الموسوي الروضاتي
66
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 317 : المسألة 68 : كتاب الصلاة : ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال : قد قامت الصلاة . . . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة من الوجوب والاستحباب فمن أثبت شيئا من ذلك فعليه الدلالة وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . * من كبر بعد فراغ الإمام من التكبيرة فصلاته ماضية كاملة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 317 ، 318 : المسألة 69 : كتاب الصلاة : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الإمام ويفرغ منه . . . دليلنا : أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة . . . * إذا صلى منفردا واستأنف صلاته مع الإمام فصلاته ماضية بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 318 ، 319 : المسألة 70 : كتاب الصلاة : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم ، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف مع الإمام . وللشافعي فيه قولان ، في جواز البناء على ذلك ، أحدهما : يستأنف ، والآخر : يبني على ما هو عليه . دليلنا : أنه إذا استأنف الصلاة ، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته ماضية ، وإذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل . * يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 319 ، 320 : المسألة 71 : كتاب الصلاة : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأنه أفضل . . . * ينبغي أن يرفع المصلي مع كل تكبيرة يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 320 ، 321 : المسألة 72 : كتاب الصلاة : ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل . . . * يستحب أن يكون المصلي مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 321 : المسألة 73 : كتاب الصلاة : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير . . .